الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٥٢المصنف الجزء السادس والعشرون - باب [2]: في القسم والدخول فيه من الحكّام وغيرهم والحضور معهم
451
قال: إذا كان بحضرته إن شاء دعاهم بالبينة على صحته، ثم أمر بقسمه، وإن شاء أمر القُسّام أن لا يقسموا إلّا ما صح عندهم بالبينة، ويوليهم أمر ذلك.
قيل: فكيف الشهادة التي ثبتت بها، ويجوز الدخول في قسمه؟
قال: إذا شهدوا أنّه ماله أو مما تركه، أو من ملكه أو مما هو له، أو وجه
يصح به اللفط أنه من مال الهالك.
(1) في أ «إن».
٨٬٥٤٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.