المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٥٢

المصنف الجزء السادس والعشرون - باب [2]: في القسم والدخول فيه من الحكّام وغيرهم والحضور معهم

451

قال: إذا كان بحضرته إن شاء دعاهم بالبينة على صحته، ثم أمر بقسمه، وإن شاء أمر القُسّام أن لا يقسموا إلّا ما صح عندهم بالبينة، ويوليهم أمر ذلك.

قيل: فكيف الشهادة التي ثبتت بها، ويجوز الدخول في قسمه؟

قال: إذا شهدوا أنّه ماله أو مما تركه، أو من ملكه أو مما هو له، أو وجه

يصح به اللفط أنه من مال الهالك.

(1) في أ «إن».