الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٥٣452
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتقى ما وجدته والى
ود الاول رانا
باب [3]
کتاب المصنف يتلوه ان شاء السر الح في في المال المشترك صفة القسم وطرح السّهام
صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس از
اعلم أنّ قسم النخل إذا لم يتفق أهلها فيما بينهم على التحرّي، فقسمها على وجه الحكم بالقيمة، وكذلك الشّجر الثابت مثل الرمان) وغيره مما
غلته. يشاركه في وكذلك الدواب والأواني والعبيد، والتّياب والأسلحة، كل ذلك قسمه بالقيمة.
فإن كان في الشركاء الشركاء يتيم أو مجنون أو أعجم، ولهم أوصياء أو وكلاء، وإن كان فيهم غائب له وكيل كان قسم ذلك بحضرة العدول، ورأيهم من أهل الخبرة بقيمة (2) الأموال.
فأما قسم الأرض فبالذرع في قياسها، وقسم المال بالتحري يقسم أجزاء
متساوية؛ باجتهاد رأيهم في إصابة العدل.
مسألة:
واعلم أن القسم في الأملاك على وجوه:
فأما ما كان من الأملاك مما يوزن أو يكال بإجماع على ذلك منه بين الناس، وكان ذلك مما لا يتفاضل تفاضلا يخرج فيه إلى تغابن بين الشركاء، فإنّ القسم
(1) في أ «كالرمان». (2) في أ «بقسم».