المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٥٥

454

المصنف

المجلد الرابع عشر

ومن

وأما البالغون فالخيار بينهم جائز إذا حضروا، وخيّر بعضهم بعضا جاز ذلك. الكتاب الذي ألفه القاضي أبو زكرياء، وحفظ الثقة عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش، أنّ الاختلاف في قسم الوصي لليتيم بالخيار، وأكثر القول: إنّه ينتقض القسم في الخيار لليتيم، وأمّا ضرب السهم فهو ثابت في القسم للأيتام.

من

مسألة:

تأليف أبي قحطان سألت أبا عبد الله: عن رجل له شركاء في أرض،

فأرادوا قسمها، وكتبوا السهام على ورق وأعطوها لرجل يطرحها؟

فقال رجل من الناس لطارح السهام ابدأ من هاهنا كأنه من شرقي الأرض، ثم قال الشّريك أيضًا: ابدأ من هاهنا على قول من قال: شرقي، ثم خيل إلى هذا الشريك كأنّ سهمه يدور في الشرقي من الأرض، ولم يستيقن عليه، ولكنّه رأى كأنه سهمه، ولا يدري كان قوله لطارح السهام قبل ما رأى الشهم، أو بعد ما رأى الأسهم، وقد اشتبه عليه ما ترى، أيدخل عليه حرج في هذه القسمة، أو لا بأس عليه بذلك؟ قال أبو عبد الله رحمه الله: لا بأس على هذا الشريك حتى يستيقن أن سهمه في

يد طارح السهام، فقال له اطرحه هاهنا؛ فطرحه على قوله.

قلت: فإن استيقن؟

قال عليه أن يقول للشركاء ما كان منه.

قلت: فإن لم يقل، أتَرَى سهمه من هذه الأرض حراما، أو عليه بأس؟ قال: لا أراه حرامًا، ولا يفسد عليه ماله إن شاء الله.

مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله الله: وعن قوم بينهم مال فيكون منه أرض على أفلاج وآبار، هل تحمل الآبار على بعضها بعض أو تقسم كل بئر على حدة؟