المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٥٧

456

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر (1): وإذا كان مال بين اثنين شركاء في أفلاج فأرادوا قسمه؟ فإنّه يقسم كل فلج على حياله ما كان فيه من أرض أو نخل، ولا تحمل الأرض على النخل، ولا يحمل مال فلج على مال فلج آخر.

وإن كان في فلج آخر نخلات أو أقلّ، أو مالا يقع منه لكل صاحب سهم ينتفع به، فإنّ هذه النخل لا تحمل على غيرها من فلج آخر، ولكن تقسم مع الأرض من ذلك الفلج، يُحمل بالقيمة على الأرض.

ما

مسألة:

وقيل: في قوم قسموا قسمة، وبقيت نخلة وجفرتان (2) في فلج آخر، ليس لهم فيه إلا ذلك والقسم على ثمانية أسهم، أو أقل أو أكثر. فقيل: يحمل هاتان الجفرتان والنخلة على ما كان في الفلج الآخر، إذا لم يمكن أن يقع من ذلك لكلّ سهم ما ينتفع به.

ومن غيره

مسألة:

وقيل: إنّه يقسم مال كلّ فلج في التأليف، ولا يفرّق على أحد من الشركاء،

خطأ. (1) في ب «ابن صفرة» وهو.

(2) جاء في لسان العرب: الجَفْرُ من أولاد الشاء إِذا عَظُمَ واستكرش …

:

وجُفْرَةُ كل شيء وسطه ومعظمه، وفَرَسٌ مُجْفَرٌ وناقة مُجْفَرَة: أي عظيمة الجُفْرة وهي وسطه … والحُفْرَةُ الحُفْرَةُ الواسعة المستديرة …

والجَفْرُ، البئر الواسعة التي لم تُطْوَ، وقيل: هي التي طوي بعضها ولم يطو بعض، والجمع جِفَارٌ … والحُفْرَةُ بالضم: سَعَةٌ في الأرض مستديرة والجمع جِفَارٌ.

ابن منظور، لسان العرب مادة جفر، ج 4، ص 143.