المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٥٨

المصنف

الجزء السادس والعشرون - باب [3]: في صفة القسم وطرح السّهام في المال المشترك

457

ولو طلب ذلك أحدهم أغلى (1) بعض المواضع على بعض، ولكنه يزاد (2) في قيمة الغالي، ويطرح من (3) قيمة الرّديء من النخل حتى يعتدل.

وكذلك يغلي في الأرض الدون، وينقض من الأرض الفائقة حتى يعتدل، ثم يطرح السهم على ذلك، إلا أن يكون في شيء من المال موضع في طرف من البلد، أو وعث في الشقي يتكاره فيه الماء، فإنّ ذلك عندنا لا يحمل على غيره، ولكنّه يقسم وحده، لأنّ ذلك يقع فيه الضّرر على من وقع له (4) الإرث، إلا أن يتفقوا على ذلك ويتراضوا (5) فذلك إليهم.

مسألة (6):

وفي المحدود إذا كان مكتوبًا وحده من النخلة الفلانية، وما أشبه ذلك، أيكون هذا المحدود داخلا في البيع والقسم والوصية، كان من جنس ذلك، أو لم يكن أم يحكم بنقضه، أم هو خارج، أم كيف الحكم؟

الجواب: إذا كان من جنسه فهو داخل فيه، وإن كان من غير جنسه، فهو خارج منه ومحدود يختلف والمعاني كذلك، وإن كان هذا المتاع أرضا، والمحدود نخلًا، والنخل خارجة من المحدود، وإن كان المحدود أرضا ونخلا وعمارة، فهو خارج أيضًا.

ورأس كل شيء منه، والله أعلم. هكذا حفظته عن أشياخنا. كتبه الناسخ

كما وجده).

(1)

في ب «علي».

في ب «زاد».

(3) في ب «في».

(4) ناقصة

من

(5) في ب «ويرضوا».

(6) زيادة من أ.

(7) هذه المسألة بتمامها زيادة من أ، وهي من إضافة من الناسخ كما هو واضح.