الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٥٩458
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
وإن كان رجلان بينهما أرض، وفي تلك الأرض نهران، لكل واحد منهما نهر ليس بينهما، حد وأحدهما يغشى من الأرض ما لا يغشى الآخر؟ فليس لكلّ واحد منهما إلّا النّصف من هذه الأرض إذا كانا شريكين فيها.
مسألة:
وبلغنا عن أبي عبد الله رحمةالله: في ثلاثة نفر بصحار، ورثوا مالا خلّفه أبوهم، ولهم مال اشتروه والثمن مما يجمعهم، وليس لأحد منهم فضل في ذلك على أحد، فقسموه قسمة واحدة، وحملوا نخل الشراء على نخل الميراث، فطلب أحدهم النقض؟
فرأى أبو عبد الله أنّ ذلك قسم منتقض.
ومن غيره:
قال أبو الحسن: إذا كان المال كله لقوم، والسّهام في هذا كالسهام في هذا،
و هم ورثة الجميعين؟
قسم المال كله قسمة واحدة.
وقال أبو عبد الله: إذا جمع فوقع ما اشتراه في سهم واحد، ثم استحق؟ فليس يرجع عليهم في الذي ورثوه ولكن يقسم الميراث قسمة، والذي اشتروه قسمة أخرى، فإن أدرك أحد منهم رجع على إخوته فيما في أيديهم مما اشتروه من الشّرى.
وكذلك إذا أدرك فيما وقع له من الميراث رجع عليهم فما في
أيديهم
من الميراث.