الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٦٠المصنف الجزء السادس والعشرون - باب [3]: في صفة القسم وطرح السّهام في المال المشترك
وقال غيره:
459
نعم، وكذلك قيل في هذا إذا كانوا ورثوا أموالاً من أناس (1) شتى لسهام واحدة، ومعنى واحد، فإنّ قسمهُ كلّ واحد من الأموال على حدة؛ ولا يحمل أحد الأموال على الآخر في القسم.
مسألة:
وأمّا الأرض فكلّ أرض فلج من مال مشاع فإنها تقسم قسمة واحدة
6
بالتأليف، والنخل قسمة من مال كل فلج، لا يحمل النخيل على الأرض، ولا الأرض على النخل، ولا يحمل مال فلج على فلج آخر، من أرض على أرض، ولا نخل على نخل، إلّا أن يكون شيء من النخل لا ينقسم، فإنّه يقسم على أرض ذلك الفلج.
وكذلك أرض لا تنقسم حملت على نخل ذلك الفلج، وكذلك إن انقطع
شيء من المال على فلج لم ينقسم، حُمِل على مال الفلج الآخر. ولا يحمل مال قرية على مال قرية أخرى في القسم؛ لأنّ ذلك من (2)
المضرّة.
وأما الآبار فتقسم كل بئر قسمة مثل الأفلاج، كل فلج قسمة؛ لأنّ الآبار يختلف ماؤها وفضلها، كما يختلف ماء الأفلاج وفضله.
فكل ما لم ينقسم من الأموال التي تقسم فيحكم فيها بالقسم مما يقع فيه مضرّة على أحد الشركاء، ففيه قولان:
(1) في ب «أموال».
(2) ناقصة من أ.