الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٦١460
المصنف
المجلد الرابع عشر
أحدهما: أنه يباع ويقسم ثمنه.
وقول: إنّه يستغل مشاعا (1) غير مقسوم.
ولا يجبرون على بيعه، وذلك في الأصول (2) خاصة.
مسألة:
وإذا كان مال بين بالغين، فتراصَوْا أن يحملوا فلجا على فلج، ومال في قرية على مال في قرية، فذلك جائز، وإن كره بعضهم على بعض حكم الحاكم أن لا يحمل فلج على فلج، ولا مال قرية على مال قرية أخرى، وقد قال بعض الفقهاء: إن الموضع من المال إذا كان نفيسًا يتنافسون فيه، وينقسم بين الشركاء قسم وحده، وكذلك الرديء يقسم وحده.
مسألة:
وقيل: إنما ينظر المال الذي يقسم من هذا الفلج من الأرض والنخل، بعد القياس للأرض، والنظر في قسمة النخل، ثم يزاد على المواضع والشهام، على ما تتفاضل البقاع.
فإذا اعتدلت السهام على أقلّ سهم في المال ثمنًا كان أو سدسًا، أو أقل من ذلك أو أكثر، فإنما يكون القسم على أقل السهام، ثم يجعل لصاحب السهام الكثيرة (3) سهما واحدا، ولكلّ واحد من الشركاء سهم، ثم ينظر العدول في السهام على أقصى ما يقدرون عليه من التأليف، ثم يشترط عند طرح السهام
الابتداء على موضع كذا وكذا.
في ب «مشاع».
(2) في أ «الأصل».
لصاحب الكثير».