المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٦٢

الجزء السادس والعشرون - باب [3]: في صفة القسم وطرح السّهام في المال المشترك

المصنف

461

فإن وقع لفلان وهو ذو السهم من كان له موضع كذا وكذا، ثم على موضع كذا وكذا، فإن وقع الأول الذي له السهام الكثيرة أخذ مما يليه بالتأليف على ما قد حكموا من ذلك، حتى يستوفي كان له المال كله إلّا أو أقل من ذلك بالغ ما بلغ.

سهم

وكذلك من كان له سهمان أو ثلاثة فعلى هذا، ثم الثاني بالتأليف أيضا، ثم الثالث، فعلى هذا يجري قسم المال من الأرض والنخل والمنازل.

ولا ضرر على الشركاء في تزاحم الحصص لواحد وائتلافها له، وذلك مما يدخل عليهم المنفعة. فافهم ذلك.

مسألة:

والقسم إذا كان بالخيار ممن يجوز منه الخيار فمن اختار سهمًا وقبله ورضي به، لم يكن له بعد ذلك رجعةٌ ولا للآخر الذي خير، إذا كان قد قبض سهمه، ورضي به كان فيه غبن أو لم يكن فيه غبن

وإنما يكون التناقض في السّهم إذا طرحت السهام، إذا كان فيه الغبن، وإنّما لهم الرّجعة إذا لم يعمر كل واحد منهم سهمه.

مسألة:

عن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الله (1): وإذا جعل رجل نخله للسبيل،

وأراد شريكه المقاسمة؟

أخذ بمقاسمته (2) حتى تتبين له حصته.

(1) «عن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الله» مؤخرة في ب إلى المسألة اللاحقة.

(2)

بمقاسمة نخله».