الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٦٣462
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
وكذلك هذا المال بعضه نخل وفسل، وبعضه أرض كيف يجوز قسمه؟ يحمل كل شيء منه على الآخر، أم (1) تفرّد النّخل ناحية وتقسم والأرض عزلا (2) تقسم، وكيف يكون قسمة (3) الأرض والنخل والفسل، عرّفنا برأيك إن شاء الله؟
فالمعروف أنّ النخل تقسم على انفراد، والأرض على انفراد، وعرّفنا أنّ الفسل إذا أخذ مفاسلةً ثبت له القياس، وأقيم مقام النّخل، وحمل على النخل في القسمة على قياد هذا القول.
وما لم يأخذ مفاسلةً، فهو تبع للأرض، ويقسم مع جملة الأرض. والله أعلم.
مسألة (4):
(4)
وقلت: إن كان في هذا المال صرم فسله بعض الشركاء الحضر (5)، كيف يكون قسمة هذا الصرم، وكيف يكون حكمه، أيحمل على الأرض أم يقسم بذاته؟ وإن كان في المال نخل يحمل عليها أم لا؟
فأما قسمته فما نظر منه قد أخذ مفاسله حمل على النخل، وما لم يبلغ هذا
للأرض.
الحد فهو تبع وأما الفاسل له من الشركاء فله عناؤه فيه، وإن كان اشتراه فله الثمن الذي
(1) في ب «أو».
(2) لعل مقصوده: عزلاء، أي معزولة لا نخل فيها.
(3) في ب «قسم».
(4) ناقصة من ب.
(5) لعله الحاضرون دون الغائبين.