المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٦٤

الجزء السادس والعشرون - باب [3]: في صفة القسم وطرح السّهام في المال المشترك

المصنف

463

اشتراه به مع ما غرم فيه وأنفق عليه، يأخذه من ثمرة المال المشترك قبل القسم، ثم تقسم الثمرة بعد أخذ عنائه وغرامته. والله أعلم بعدله (1).

ومنه: وكذلك إن كان (2) هذا المال على فلج واحد، غير أنه في بقاع متفرّقة بعضها أجل من بعض، أيجوز أن يحمل بعضها على بعض في القسمة بالقيمة أو بالذرع ويغلا (3) في الأرض الدون منها بقدر ما تساوى الأخرى، أم تقسم كلّ بقعة (4) على حدة؛ لأنّ منها ما يحصل للغائب ما ينتفع به)، بين لنا ما تراه في كل ما سألنا من رأي المسلمين، وأنت مأجور مثاب؛ إن شاء الله؟

فالموجود في آثار المسلمين أنّ الأرض كلّ فلج يحمل بعضها على بعض، فيزاد على الخسيس، وينقص من الفاضل، ولا يحمل على الشركاء قسمة كلّ بقعة على الانفراد؛ لأنّ في ذلك الضرر.

وكذلك النخل يحمل بعضها على بعض، ويزاد ويعدل، ثم يطرح السهام

بعد التجزئة والتعديل. والله أعلم بالصواب.

(1) «والله أعلم بعدله» ناقصة من أ. (2) «إن كان ناقصة من أ.

(3) يبدو أنها من الغلاء، أي يجعل ثمنها غاليا لتساوي الأخرى.

(4) في ب «قطعة».

(5) في أ زيادة «ومنها ما يحصل له قليل ما ينتفع به» ويبدو أنها خطأ من الناسخ.