المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٧٠

المصنف

الجزء السادس والعشرون - باب [5]: في مقاسمة المشتري بحصة بعض الشركاء

469

وإن بقي من المال شيء على ذلك، وطلب (1) المشتري أن تقسم له حصته من هذا الموضع بعينه، دون مال الهالك من ذلك الفلج، ويقسم ما بقي قسمة ثانية؟

فقيل: ينظر في ذلك العدول، فإن لم يكن على الشركاء في ذلك ضرر، ولا على أحدهم فعلوا ذلك.

وإن كان على الشركاء ضرر في تفريق ذلك، لم يحمل ذلك على أحد منهم.

وقول: ليس له ذلك، وإنّما يقسم (2) المال من هذا الفلج قسمة واحدة، فإن وقع لهذا البائع حصته وسهمه من جملة هذا المال من هذه القطعة ثبت البيع، وأخذ حصته منها، وإن وقع سهمه في غيرها بطل شراؤه، ورجع بالثمن؛ لأنه إنما باع له حصته منها.

ولم يقع له منها إلّا أن يكون اشترط الشَّرْوَى (3)، فيكون له الشَّرْوَى. وإن وقع للبائع أقل مما باع ثبت للمشتري ما وقع له ولحقه بما بقي من الثّمن، فإن وقع له أكثر مما باع له كان للمشتري ما اشترى ويكون (4) ما فضل

للبائع. فافهم ذلك.

(1) في ب «فطلب».

(2) في ب زيادة «هذا».

(3) الشروى: قيمة الشيء وثمنه.

(4) زيادة من ب.