الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٧١470
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتهى ما وجدتر و الى
ود اعلام الاول باب [6]
کتاب المصنف تيلوه ان شال اسود الحـ في الشركاء إذا قسموا بغير حضرة العدول
ماركا .. صلے اس مبارک اين نشست و
وعن جماعة بُلّغ رَضُوا برجل واحد ثقة، أو غير ثقة، يقسم بينهم، ثم رجعوا
غيّروا ذلك على بعضهم بعضًا.
قلت: هل يجوز ذلك لمن غَيَّر ورجع في القسم؟
فلا يجوز ذلك لمن غيّر منهم، إلّا أن يقع القسم على شيء يقع فيه النقض من الجهالات، أو من وجه من الوجوه.
قلت: وكذلك إن اتفقوا وهم بلغ على أن قسموا المال الذي هو شركة بينهم، ورضي كلّ واحد منهم بما وقع له من سهم، ثم نقضوا ذلك القسم وغيروه، وقالوا: لم يقسم بيننا عدول ولا ثقات يعدلوا (1) المال.
قلت: هل ينتقض ذلك القسم، ويبطل ما قسموه بينهم وتراضوا به؟ فذلك ثابت عليهم على ما وصفت، وليس لهم في ذلك نقض بهذه الحجّة.
مسألة:
عن رجل هلك، وترك أولادًا ذكرانًا وإناثًا، وترك منازل عامرة وخرابا، فتراضوا الورثة بينهم إن أخذ كل واحد منهم منزلاً عامرًا، وأخذ الآخر منزلا
خرابًا فعمره وسكنه.
(1) كذا، ولعل صوابه «يعدلون».