المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٧٢

المصنف

الجزء السادس والعشرون - باب [6]: في الشركاء إذا قسموا بغير حضرة العدول

471

ثم إنّ أحدهم طلب نقض القسم، ولم يتم التراضي الأول لضرر لحقه، ولاختلاف جرى، وامتنع الباقون من (1) مقاسمته، وبعضهم قد رضي به، هل يلزمهم ذلك إذا لم يكونوا دخل بينهم القُسّام، وجعلوا بينهم السهام، وحكم بينهم الحكام؟ قال: معي؛ أنهم إذا تراضوا على ذلك بمعرفة منهم، ما أخذ كل واحد منهم من المال، وهم بالغون أصحاء العقول ثبت ذلك عليهم، ولا نقض لأحدهم إلا بوجه يوجب الحق إن كان مما (2) غاب ذكره.

مسألة:

عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر وقوم قسموا مالا مثامرة (3) سنين معلومة، ثم مات أحدهم، هل يثبت على اليتيم ذلك والغائب؟

فلا يبين لي إثبات ذلك. والله أعلم.

مسألة:

(4)

عن أبي سعيد رحم الله: وسألت (4) عن رجل مات وخلف مالا أرضا ونخلا ودواب، وأثاثًا وغير ذلك، وفي الورثة يتيم، فقسم) الورثة المال فيما بينهم، من غير أن يحضرهم عدول، ورضوا بذلك من غير وكيل اليتيم ولا وصي، هل يثبت على البالغين هذا القسم إلى بلوغ اليتيم، فإن أتَمَّ وإلّا انتقض؟ معي أنه إذا كان فيه صلاح (6) الأيتام في النظر، ثبت على البالغين إلى

قال:

(1) ناقصة من ب. في ب «ما».

(3) يعني بالثمار.

(4) في ب «وسألته». (5) في أ «قسموا».

(6)

ب «صلاحًا»

وهو

خطأ إلا على تأويل.