الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٣422
المصنف
المجلد الثاني
مسألة (1).
(2)
ويدل على أن بعض أصحابنا كان يذهب إلى (2) أن النجاسات أعيان قائمة (3) فحكم بتنجيس (4) ما لاقته في حال تعلقها وظهورها عليه، فإذا كانت عين النجاسة قائمة حتى تقدمت له الطهارة انتقل إلى حكم ما لاقاه من النجاسة فإذا زالت عين النجاسة عنه بماء أو غيره وذهبت عين النجاسة عاد إلى حكم ما كان عليه من حكم الطهارة.
والاسم الأول قبل حدوث النجاسة فيه، ألا ترى إلى (9) قولهم، في الأرض يصيبها البول أو غيره من النجاسات فحكم المكان نجس به حتى يصب الماء عليها (6)، أو تذهب عينه بغير ماء).
(8)
وقولهم في النعل () والخفّ يطأ بهما في النجاسة فهما نجسان، فإذا ذهبت عين النجاسة عنهما فهما طاهران وما أشبه ذلك.
مسألة:
ومجاورة الطاهر للنجس تنجسه، ومجاورة النجس للطاهر لا ينجس
ما جاوره الطاهر.
والدليل على ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة التي ماتت في السمن،
(1) زائدة في م.
(2) في أ «على». (3) في أ «مرئية».
(4) ناقصة
من أ.
(5) «قبل حدوث النجاسة فيه، ألا ترى إلى» ناقصة من م.
(6) في م «عليه».
(7) في م «بغيرها».
(8) في أ «بالنعل».