المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٧٥

474

المصنف

انتقى ما وجدتد والى

و اولاد باب [7]

المجلد الرابع عشر

في القسم إذا كان فيه غلط أو نسيان أو غبن،

وكان عرب

أو خفي بعض السهام، وما يثبت وما ينتقض

صلے کي مبارکان سعي دين مبارک فارس

وعن شاهدين شهدا أنّ لفلان في هذا المال عشر نخلات، وقال صاحب النّخل ليس له معي؛ إلا أربع نخلات، وقال الشاهدان: لا نعرف النخلات؟ وقال: إن كانت نخل قد قسمها القوم بينهم، ثم جهل نصيب أحدهم، ولم يعرف ورخت النّخل ثم قسمت قسمًا جديدًا.

فسلوا،

وإن كانت حدث فيها فسل؛ فللذين أحدثوا قسمة الفسل يوم ولهم ما أنفقوا من الماء، وتقوم وقائع، ويعطون عناءهم فيها، والباقي بينهم

على حصصهم.

ومن غيره:

وقد قيل: إذا صح القسم، وأنه قد عرف كلّ واحد سهمه، وصار إليه، ثم عمى ذلك فلا ينتقض القسم، وعلى المدعي البينة بما يدعي، وكذلك الشهود

بما شهدوا عليه.

مسألة:

أحدا من

وعن إخوة رجال بالغين قسموا، مالهم بينهم، لم يدخلوا بينهم الناس، وساهموا وأجروا بعضهم بعضا، وزرع من زرع منهم سهمه، وقطع

شجرًا كان فيه، وخلا لذلك سنة أو أكثر، ثم نقض الذي زرع القسم، واحتجّ

أن