المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٧٧

476

المصنف

مسألة:

المجلد الرابع عشر

ذلك،

وقيل في قوم اقتسموا مالا، ثم استحق شيء منه من أحد الشركاء: إنّه يكون القسم بحاله، ويردّ عليه سائر الشركاء بمقدار ما استحق عليه من ولا ينقض القسم في ذلك.

مسألة:

أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد: وقوم بينهم مال مشترك قسموه، ووكل أحدهم وكيلا يقاسم فجائز، واستثنى بعد ذلك شيئًا)، ثم بعد ذلك أظهر

أحدهم أنه مغبون؛

فقال

منهم من

قال: إن شئتم نقضناه، وإن شئتم تممناه، ثم مرض أحد

الشركاء، وحضر إليه الوكيل والشّريك عند وصيّته، وقالوا هم والمريض: إنا قد نقضناه برضاهم جميعًا، ومات المريض أيكون ثابتا أم منتقضا؟

فعلى ما وصفت؛ فإذا اتفقوا على نقضه، ونقضوه انتقض القسم إذا كان الوكيل قد جعل له ذلك من وكله أو رضي بذلك.

رجع

مسألة:

وعن رجلين ورثا مالا، فأحبا أن يقسماه، فقوما قطعة بخمسين درهما، ثم أحدهما نقض ذلك، وقال: إني قد اغتبنت، وقال الآخر: إنّي لا أقيلك؟

فعلى ما وصفت؛ فإذا كان قد قبض الثّمن، وعرف ما الذي قبض من قيمة هذه القطعة، فليس له الرجعة (2) على هذا الوجه، ولو كان لم يكن على هذا حجة (3)،

(1) في أ شيء».

(2) في أ «رجعة»

(3) ناقصة من

أ.