الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٨٢الجزء السادس والعشرون
المصنف
481
انتقي ما وجد تد والى
زوالها ولع انا
باب [8]
والثاني
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الى ما قال في الوكالة في القسم وما أشبه ذلك
پہلے ميں مبارک بن مسعو دين مبارک فارس 11
وعن أبي سعيد محمد بن سعيد: وسئل عن رجل هلك وترك أولادًا رجالا ونساء، فأردن النساء أن يوكلن في مقاسمة مالهن، ولا يعرفن أحدًا إلا بالشهرة والشماع أنّ للهالك ابنتين ولا يعرفهما الشّهود، فكيف بالحيلة في إثبات وكالتهما لأحد من الناس لمقاسمة مالهما؟
قال: ليس في هذا حيلة.
قلت له: فإن عرَفَتْهُما امرأتان ثقتان أو أكثر من الثلاث أو الأربع فما (1) فوق ذلك؛ لم تثبت شهادتهنّ بمعرفة ابنتي الهالك مع الحاكم، ولا مع الوكيل؟ قال: لا تثبت في الحكم حتى يشهد على معرفتهما شاهدا عدل، أو رجل
وامرأتان.
قلت: فإن أقر الورثة أنّ معهم هاتين المرأتين وهما أختاهما واحتاجوا إلى حضرة العدول في تقويم المال، أيجوز للعدول أن يدخلوا معهم في قسمة هذا المال، وكيف الوجه ذلك؟ من
قال: نعم يجوز للعدول أن يدخلوا في قسمة هذا المال وقياسه، وتجزئته، ويعلمونهم أنا لا نشهد لكم ولا عليكم في هذا بشيء، ولا ندخل في هذا على
وجه القسم له.
(1) في ب «وما».