الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٨٤المصنف
الجزء السادس والعشرون - باب [8]: في الوكالة في القسم وما أشبه ذلك
483
مسألة:
وسألته عن رجل كان بينه وبين رجل أرض مشاع وبيت)، ثم حضرت الرّجل الوفاة، فطلب إليه شريكه أن يقيم له وكيلا يقاسمه، وله أيتام وأبى أحد أن يتوكل له في بيته (2)، فوكل في مقاسمة الأرض وحدها؟
فقال: إن كانت القسمة مضت في حياة الموكل فقد جاز ذلك، وإن لم يقسموا حتى مات الموكل فقد انفسخت الوكالة، إلّا أن يقول الموكل: إنّي قد وكلت هذا من بعد موتى فى قسمة تلك الأرض، فإذا قال: هكذا رأيتها وكالة (3) ثابتة إذا كان ورثته غير بالغين، فإن كان من ورثته أحد بالغا لم تثبت وكالته على البالغين.
مسألة:
وعن رجل مات وخلف أيتاما، وفيهم أخ بالغ، فطلب أن يقسم لهم. ما ترى لليتامى كلّهم وكيل واحد، أم لكلّ واحد وكيل؟
قال: لكل واحد منهم وكيل مع نظر العدول في القسم بالعدل.
مسألة:
وعن رجل وكل رجل في قسم مال له ولشركائه في بلد آخر، فكيف يشهد؟
فينبغي
أن يجد المال الذي وكله في مقاسمته، أو يشهد أنه قد وكله في
مقاسمة شركائه في كلّ مال له في بلد كذا وكذا.
(1) ناقصة
من ب.
خطأ. (2) في ب «بنيه» وهو
(3) في أ و ب «وكالة» وفي أ تصحيح «قسمة».