الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٨٥484
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
وقال في المريض: إذا أمر من يقاسم له ماله إنّ ذلك جائز مقاسمته.
مسألة:
ومن غيره:
وإذا كان الوكيل مِن قِبَل الحاكم، لم يجز القسم.
وإن هو خاير؛ انتقضت المخايرة إذا رفع ذلك إلى الحاكم نقضه، وإن لم يرفع ذلك إلى الحاكم حتى يقدم الغائب فإن أتم القسم تم.
مسألة:
وقال الشيخ: إنّ المريض لا يجوز قسمته في ماله للورثة وغيرهم، ولو قبض كل واحد منهم، سهمه وحكمه للورثة جائز، ولغير الورثة فيه اختلاف.
مسألة:
وعن امرأة وكلت زوجها في مقاسمة دار بينها وبين شركائها فقاسم الزوج وخاير ولم يطرحوا السهام، وأخذ سهم امرأته بالخيار فلم تجوز خياره زوجته، أيكون لها ذلك؟
قال: نعم حتى توكله وتجعل له أن يخاير ويطرح الشهم، أي ذلك فعل فهو جائز الأمر له فيه. قلت: فإنّه لما خايرهم واختار ضَمّ سهم زوجته إلى سهم أختها، ورضيت أختها بالمخايرة، ثم إنها أيضًا وكلت زوجها في مقاسمة أختها من ذلك السهم فقاسمها وطرح السهم، ثم رجعت فقالت: لم أكن جعلت لك الخيار في القسم الأوّل، وقد خايرت أنا فطلبت نقض القسمة، هل يكون لها ذلك؟