المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٨٦

الجزء السادس والعشرون - باب [8]: في الوكالة في القسم وما أشبه ذلك

المصنف

???

قال: إذا أمرته بمقاسمة أختها، ورضيت بذلك من بعد أن غيّرت الخيار الأوّل، فإنّي أرى هذا منها رضا ولا رجعة لها في النقض. والله أعلم.

مسألة:

ومن جواب أبي الحواري: وأما ما ذكرت من أمر النساء والوكلاء، فإذا المال حصة لأحد غائب من صغير أو كبير أنثى أو ذكر، فلا تدخل

علمت أن في

(1)

فيه حتى يصح معك وكالة وكلائهم على ما يجري عليه سهامهم.

ولا يقبل قول الشركاء على الوكالة لبعضهم بعضًا حتى يشهدوا بذلك غيرهم.

(1)

«معك وكالتهم».