الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٨٧486
المصنف
المجلد الرابع عشر
انتقى ما وجدته والى
الاول باب [9] کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
سامح وكتاب
اك في قسم العروض والحيوان وما أشبه ذلك
صالح س مبارک اومد
ومن جامع ابن جعفر: وإذا لم يكن في الشركاء يتيم؟ فإن كل شيء من المتاع والآنية يقوم ويقسم بالقيمة.
ومن غيره
قال: وقد قيل إذا لم يتفقوا على ذلك لم يحكم عليهم، وإنما يحكم ببيعه، إلا أن يكون مما يكال ويوزن فإنه يقسم بالكيل أو الوزن، يحكم عليهم بذلك، ويخيّروا إن شاؤوا يقيموه.
فإن لم يصطلحوا على ذلك فعليهم أن يبيعوه في البلد، فيأخذه من أراد أو يأخذ كلّ واحد منهم حصته؛ لأنّه إذا لم يكن هنالك صلح ولا اتفاق حملوا على ما عليه شريك الغائب واليتيم.
منهم
أو
قال أبو المؤثر: إذا اختلفوا في قسم العروض أو الحيوان أو كان فيهم غائب يتيم بيعت وقسم ثمنها.
وأما النخل فتقسم والأرض التي تزرع قلّ ذلك أو كثر.
وإن كانت نخلة فهي بينهم يأكلونها بالحصص، وكذلك العبد يأخذه هذا أيامًا وهذا أيّامًا إذا كان في قرية واحدة، ولا يجبرون على قسمه ولا (1) بيعه،
وهو رأي أبي علي رحم الله.
(1) «قسمه ولا ناقصة من ب.