الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٨٨المصنف
الجزء السادس والعشرون - باب [9]: في قسم العروض والحيوان وما أشبه ذلك
487
وقال الفقهاء: إذا طلب أحد الشركاء بيع العبد جبر من له البقية على بيعه. ومن غيره (1):
وعن رجل ترك أسيافًا متفاضلة، فقال بعض الورثة: أنا آخذ حصتي من كلّ
سيف؟
قال: ليس له ذلك، ولكن تقوم السيوف ثم يخلّص من السيوف بقدر ما يقع
له من القيمة.
ومن غيره
قال: نعم إذا لم يتفقوا بيعت السيوف وقسم ثمنها، وكذلك شريك اليتيم والغائب، وما كان من المتاع والدواب لا ينقسم بالقيمة، فإنّه يباع ويقسم ثمنها. ومن الكتاب:
وقد قالوا أيضًا إنّ العبد إذا كان بين شركاء فإنّه يخدم كل واحد منهم بقدر حصته، إلّا أن يكون الشركاء في قرى متفرّقة، فإنّهم يجبرون على بيعه، ولا يختلف بين القرى إذا طلب العبد ذلك. وأمّا الدّوابّ فإذا طلب أحد منهم بيعها بيعت؛ ولو كانوا في قرية واحدة.
مسألة:
ومما لا ينقسم؛ العبيد من الرّضاعة إذا كانوا إخوتهم من الرضاعة (2)، أو غير ذلك ممن لا يحل له نكاحه، فإنّهم يتحاصصون خدمتهم، ولا يباعون، ولا
يقسمون بالقيمة (3).
(1) في ب «ومن الكتاب». (2) من الرضاعة زيادة من أ.
(3) في أ «بقيمة».