الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٨٩488
المصنف
المجلد الرابع عشر
ومن غيره
قال: الذي عرفنا من قول الشيخ أبي سعيد أنّ بيع الأخ من الرّضاعة
مختلف (1) فيه:
فأجاز ذلك من أجازه، وردّ ذلك من ردّه من المسلمين.
وأما الإخوة بالأنساب فلا يجوز بيعهم على كلّ حال؛ لأنهم يعتقون بحصول الملك لمن ملكهم من إخوتهم، ولا نعلم في ذلك اختلافا.
مسألة:
وقيل في الرّقيق إذا كان بين شريكين؛ فقال أحدهما للآخر: بع لي، أو اشتر مني؛ جُبر على ذلك. إما أن يبيع له ذلك، وإما أن يشتري منه؟
قال: لا أن يجبر يبيع ولا يشتري.
ومن الزيادة المضافة:
وإذا قسم جماعة خدمًا ورثوهم واشترى بعضهم من بعض، ثم قال بعض الشركاء: إنّ الذي صار إليه رضيع، فإن صح ذلك لم يثبت عليه ذلك القسم؛
لأنه شبه (2) الدرك.
(2)
مسألة:
وعن رجل بينه وبين رجل دابّة، فقال أحدهما للآخر: بع لي أو اشتر منّي، أو نبيعها على بعض الناس فأبى، هل يُلزمه الحاكم ذلك؟
قال: نعم يُجبر من امتنع.
(1)
«يُختلف».
«يشبه».