المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٩٠

الجزء السادس والعشرون - باب [9]: في قسم العروض والحيوان وما أشبه ذلك

قلت وكذلك الدينوج وما هو مثله؟

المصنف

قال: لا هذا له غلّة يقسمانه بينهم، ولا يجبران على مثل ذلك. أما القصعة والجفنة فإنهما يجبران على ذلك) إذا اختلفوا فيه.

489

مسألة:

قال أبو الحواري: في العبد إذا كان في حصة ليتيم، وليس له وكيل، أنه يستخدمه يومين وينفق عليه ويتركه يومًا إذا كان لليتيم فيه (2) الثلث.

مسألة (3):

(2)

وقيل: ما كان بين الشركاء مما لا ينقسم بالكيل، ولكن فيهم يتيم فإنه يباع إذا كان من الأمتعة.

وقال قوم: ما اعتدل م ما اعتدل في القيمة، وأدرك ذلك في نظر العدول من غير ما يكال ولا يوزن من الأمتعة، جاز أن يقسم بالقيمة. وقد جاء الأثر عن موسى بن علي بنحو ذلك، أنّه قسم بيتا بين قوم بالقيمة، وقد قيل: إنه كان فيهم أيتام. والله أعلم.

مسألة:

وقيل في العبيد أيضا: إذا كانوا بين شركاء أنهم يباعون، ولا قسم فيهم

إذا اختلفوا.

(1) «أما القصعة والجفنة فإنهما يجبران على ذلك» ناقصة من ب.

(2) زيادة من ب.

(3) ناقصة من ب.