الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٩١490
المصنف
المجلد الرابع عشر
قال غيره:
نعم وهو أكثر القول وأثبته، وقد قيل: يقسمون بالقيمة بين الشركاء، وكذلك سائر الحيوان والعروض والأمتعة مما لا يكال ولا يوزن.
مسألة:
وعن علق بين رجلين؛ فقال أحدهما: بع لي أو أبيع لك حصتي، أو نبيعه
لرجل آخر، قال الآخر: لا أفعل شيئًا من ذلك، وآخذ حقي من كلّ شيء؟ قال: ليس له ذلك، كلّ شيء من المتاع والآنية، فإنّه يقوم ويقسمونه بالقيمة.
قلت: والعبد؟
قال: كان أبو علي يقول: يأخذه هذا أيامًا ويأخذه هذا أيامًا، ولا يجبر على
بيعه ولا على قيمته.
قلت: فإن كانت نخل؟
قال: تقسم.
قلت (1): فإن كانت نخلة واحدة كيف تقسم؟
قال: فهي بينهما يأكلان تمرتها بالحصص.
مسألة:
من
ومن جواب سعيد بن محرز إلى (2) موسى بن علي:
اعلم رحمك الله أني ناظرت من قدر الله من الإخوان في عبد بين شركاء استخدمه أحدهم سنة، فطلب الشركاء أن تقوم خدمته، ويعطيهم المستخدم
(1) «فإن كانت نخل؟ قال: تقسم. قلت ناقصة من ب.
(2) في أ «قال لي».