المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٩١

490

المصنف

المجلد الرابع عشر

قال غيره:

نعم وهو أكثر القول وأثبته، وقد قيل: يقسمون بالقيمة بين الشركاء، وكذلك سائر الحيوان والعروض والأمتعة مما لا يكال ولا يوزن.

مسألة:

وعن علق بين رجلين؛ فقال أحدهما: بع لي أو أبيع لك حصتي، أو نبيعه

لرجل آخر، قال الآخر: لا أفعل شيئًا من ذلك، وآخذ حقي من كلّ شيء؟ قال: ليس له ذلك، كلّ شيء من المتاع والآنية، فإنّه يقوم ويقسمونه بالقيمة.

قلت: والعبد؟

قال: كان أبو علي يقول: يأخذه هذا أيامًا ويأخذه هذا أيامًا، ولا يجبر على

بيعه ولا على قيمته.

قلت: فإن كانت نخل؟

قال: تقسم.

قلت (1): فإن كانت نخلة واحدة كيف تقسم؟

قال: فهي بينهما يأكلان تمرتها بالحصص.

مسألة:

من

ومن جواب سعيد بن محرز إلى (2) موسى بن علي:

اعلم رحمك الله أني ناظرت من قدر الله من الإخوان في عبد بين شركاء استخدمه أحدهم سنة، فطلب الشركاء أن تقوم خدمته، ويعطيهم المستخدم

(1) «فإن كانت نخل؟ قال: تقسم. قلت ناقصة من ب.

(2) في أ «قال لي».