المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٤٩٨

الجزء السادس والعشرون - باب [11]: في قسمة النّخل

المصنف

497

تقسم الأرض بين النّخل بالقياس، ولو كان بين النّخل أكثر من ستة عشر ذراعا، وليس لذلك حدّ معروف، ولكل نخلتين ما بينهما من الأرض كان قليلا أو كثيرا، إلا أن يشترطوا عند القسم، أنّ لكلّ نخلة شيئًا معروفا كان لكلّ نخلة ما شرط لها.

وأما النخل الصوادر (1)، فإذا كان بين النّخلتين أكثر من ستة عشر ذراعًا

رُدّت كلّ نخلة إلى ثلاثة أذرع (2) بذراع العمري.

وكذلك إن قسمت النخل العواضد، وكان بين النخلتين أكثر من ستة عشر ذراعا، فطلب الذين قسموا هذا النخل أن يردّ كلّ نخلة إلى ثلاثة أذرع كان لهم ذلك.

فإن لم يطلب الذين قسموا حتى ماتوا على ذلك، كان لكل نخلتين ما بينهما من الأرض، ولم يكن لورثتهم مثل ما لهم.

أما النخل الصوادر فلورثتهم من بعدهم مثل ما للذين قسموا لكلّ نخلة ثلاثة أذرع بذراع اليوم.

مسألة:

وعن أرض تكون لشركاء، وفيها نخل متفرقة فتقسم الأرض بينهم على حدة، ويقسموا النخل عن حدّة ويشترطوها وقائع (3) ما دامت حية قائمة، ثم طلب

أحدهم أن يسقيها، ويخرج لها صلاحًا، هل له ذلك؟

ولا يزال المصطلح متداولا حتى اليوم.

معجم

مصطلحات الإباضية مادة عضد. النخلة العاضدية.

(1) لم أجد تعريفها في المصادر.

(2) في ب زيادة «بغير».

(3) النخلة الوقيعة هي النخلة التي وقفها صاحبها بعينها دون الأرض المزروعة فيها.

وقيل: هي معجم مصطلحات الإباضية مادة: وقع، نخلة وقيعة.

النخلة المنفردة التي تقع في وسط أرض قوم آخرين لهم أموالهم محيطة بها.