الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٤٩٩498
المصنف
المجلد الرابع عشر
فعلى ما وصفت؛ فلا أخرج للنّخلة صلاحًا إذا لم يكن لها صلاح، فإن شاؤوا قسموا على ما هو عليه، وإن شاؤوا نقضوا قسم الأرض والنخل.
مسألة:
وسألته عن فحل من فحالة النّخل بين شركاء طلب بعض الشركاء أن يقسم حمال الفحل غيضا قبل أن يدرك، وكره ذلك بعضهم هل يكون ذلك لمن طلبه من الشركاء؟
قال: كان الشيخ أبو الحواري الله يذكر عن أبي معاوية عزان بن الصقر رحم الله، أنّه كان يقول في ذلك أنه إذا كان الفحل من الفحالة التي تخرج غيضا كان لهم ذلك.
وإن كان الفحل (1) مما يترك حتى يصير نباتا، فليس لهم ذلك إلا عن
تراض منهم. قلت له وكذلك الأشجار مثل الباذنجان والقتّاء والموز وأشباه ذلك إن طلب أحد من الشركاء قسمه قبل أن يصير في حد الدراك، لم يكن له ذلك إلّا
عن تراض منهم؟
قال: نعم ليس لهم ذلك إلّا عن تراض منهم، إلا أن يصير ذلك كلّه في حد
المدرك (2) عند من يعرف ذلك من أهل المعرفة بذلك من (3) أهل العدل. قلت له: فإن لم يقسم لمن طلب ذلك من الورثة، ثم هلك ذلك، هل على من امتنع من القسم من ذلك ضمان؟
قال: لا.
التي تخرج غيضا كان لهم ذلك. وإن كان «الفحل ناقصة من ب.
من
الفحالة
«الدراك».