الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٠٠الجزء السادس والعشرون - باب [11]: في قسمة النّخل
مسألة:
عن عزّان بن الصقر رحم الله، عن ذَكَر بين قوم؟
499
قال بعض: نخرج ما حمل غيضا، وقال بعضهم نتركه حتى يدرك ثم نخرجه
ننبت به.
قال: يخرجونه غيضا إلا أن يكون إخراج الغيض مما يضر بالذكر، فلا لهم
إخراجه ويتركونه حتى يدرك كذا أقول والله أعلم. واسأل عنها.
قلت: فإن اقتسموه على أن يخرج من أراد منهم، ويترك من أراد منهم
حتى يدرك؟
قال: لا يجوز لهم ذلك.
وقال أبو الحواري: قال نبهان: إن كان من الذكور الذي ينبت بها أخرج نباتا، وإن كان من الذكور الذي لا ينبت بها؛ أخرج غيضا. وبهذا نأخذ.
مسألة:
وعن عزّان بن الصقر: قلت: ما تقول في طناء الذكر؟ قال: لا يجوز إلا أن يخرجه من ساعته.
مسألة:
عن أبي علي الحسن بن أحمد فيما أحسب وفي قسم النخل، وفيها ثمرة مدركة أو غير مدركة أيجوز قسمها، ويثبت أو لا يثبت؟
فيوجد عن أبي الحواري إجازة قضاء الصداق إلّا أن يكون الغالب عليها
الفضخ والقسم (1) مثله.
(1) ناقصة من ب.