الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٠١500
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
وسألته عن قوم قسموا نخلا وشرطوا عند القسم عند كل واحد منهم
(1)
يخشى نخلة معروفة، هل يثبت القسم (إن طلب أحدهم نقضه بعد ذلك؟ قال: معي؛ أنهم إذا شرطوا ذلك وهم بالغون برضا منهم، وكان ذلك صلاحًا،
فمعي؛ أنه ثابت ويخشى ما شرط خشيه للصلاح الذي اجتمعوا عليه.
قلت: فإن لم تكن النّخلة المشروطة معروفة، هل ينتقض القسم إن نقضوه؟ معي؛ أنه إذا كان مجهولاً ولم يتتامموا على شيء يعرفونه، فأخاف أن ينتقض القسم ويحاصه (2) إذا كان ذلك ضررًا.
قال:
قلت له: فإذا كانت النخلة المشروطة خَشَّى (3) معروفة، هل لأحد الشركاء أن يخشى الذي شرط عنده من النّخل (4) بلا رأي شريكه؟
قال: إذا كانت له إلّا أنّها خشى مشروطة خشيا، فعندي أن ذلك له جائز (ه)، وإن كانوا أوقفوه من رأس المال على أنّه خشى، فهم شركاء فيه، ولا يعجبني أن يخشيه إلا برأيهم جميعًا؛ لأنّه لهم وما خرج منهم فهم شركة بينهم عندي.
(1) «عند كل واحد منهم يخشى نخلة معروفة، هل يثبت القسم» ناقصة
(2) في ب «وبخاصة».
(3) «خَشِي وحشي. قال ابن سيدة: ويروى في حَشِيَّ وهو ما فسد أصله وعفن وهو في موضعه».
ويقال: نَبْتٌ خَشِيٌّ وحَشِيِّ أَي يابس.
ابن الأعرابي: الخَشَاء الزرع الأسود من البَرْد.
والخَشْرُ: الحَشَفُ من التَّمْر.
وخَشَت النخلةُ تَخْشُو خَشْوَا: أَحْشَفَتْ».
ابن منظور، لسان العرب، مادة خشي، ج 14، ص 228.
(4) في ب «النخلة».
(0) ناقصة من ب.