المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٠٢

الجزء السادس والعشرون - باب [11]: في قسمة النّخل

المصنف

0.1

قلت له: فإذا شرط على أنّ لكلّ واحد نخلة خشى لهم يكون عليه أن يعطيه شركا (1) من خوصها وجذبها إلّا أن يكون مشروطًا من رأس المال؟ قال: هكذا عندي إذا شرطت له إلّا أنها خشى (2) كانت له، وعليه أن يخشيها. قلت له: فإن كان مشروطًا على أنّ لكلّ واحد ما عنده خشي، ثم اتفقوا على أن يدعوه للثّمرة (3)، هل يثبت ذلك، وإن طلب أحدهم نقض ذلك لم يكن له ذلك؟ قال: إن اتفقوا على ذلك وهم بالغون أو كان ذلك صلاحًا، واتفق على ذلك الأوصياء، فأرجو أنه جائز.

قلت له: فإن خشوا الذي شرط جميعًا، وكان المخشي مما يلي بعضهم بعضا، هل يدخلون على بعضهم بعضا لقياس النّخل فيما بينهما، ولا يكون للمخشي شيء من القياس؟

قال: إن شرطوا ذلك وشرطوها وقائع لمن وقعت له مقطوعة، فالأرض عندي مشتركة في الأصل تدخل على سبيل القياس، وإن شرطوها له إلّا أنهم شرطوا عليه قطعها، فلا يبين لي إلّا أنها له بأرضها وقياسها على ما يثبت من القياس بين النخل في شركتهم. قلت له: فإن كانت وقائع أيكون أرضها مشتركة (4) لجميع الشركاء شرعًا في تلك (5) البقعة إذا كان (6) نصيب أحدهم وقع خلف نصيب الأوسط، وكانت النخلة في نصيب الذي في أحد الجوانب، أم إنّما يكون لهم لمن قايست نخلة بنخلة هذه المخشاة نخلته من نصيبه، وسقط من لم يكن يستحق شيئًا من القياس؟

في ب «شركائه». (2) في أ «حشي».

في ب «للثمر».

(4) في ب «شركة».

(4)

«ذلك».

«كانت».

(0)

(6)