الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٠٣502
المصنف
المجلد الرابع عشر
قال: معي؛ أنّهم إن لم يشترطوا في ذلك شيئًا فيعجبني أن يكون لهم جميع أرض نخل (1) هذه الوقائع حتّى يتفقوا فيها على شيء.
قلت له: فإن اتفق بعضهم على أن يدع هذا لهذا حصته من تلك النخلة ومن أرضها، ويدع هذا لهذا حصته من تلك النخلة وأرضها، وتقايضوا على ذلك، ولم يكن في أرض النخلة الخشي شيء مشروط (2)، فهم ثلاثة شركاء، فتقايض (3) اثنان وجاء الثالث إلى أحدهما؛ ففعل هذا الثالث ما فعل للأوّل، مثلما قايض شريكه هذا الذي قايضة الأوّل، ثم بعد ذلك طلب الأول حصته إلى الثالث من تلك الأرض، واحتج أنّه لم يقايضه، فرجع الثالث على شريكه الذي قايضه بحصته من الأرض، إذا طلب هذا إليه حصته من هذه الأرض هل (4) تنتقض المقايضة التي قايض الثالث شريكه ويرجع بأخذ حصته من الأرض من عنده؟ قال: عندي؛ أنه إذا قايضه بشيء معروف، إذا قايضه بشيء معروف، ثم رجع عليه لم يكن له رجعة
من طريق القياض.
من الزيادة المضافة:
مسألة:
وإذا شرطوا شيئًا من النخيل وقائع ما دامت حيّة، فطلب صاحبها أن يسقيها
ويخرج لها صلاحًا؟
فلا أخرج للنّخلة صلاحًا فإن شاؤوا أتموا على ما هو عليه، وإن شاؤوا نقضوا
قسم الأرض والنخل.
في ب «النخل».
(2) في أ و ب شيئًا مشروطا» وصوّبناها. (3) في أ و ب «فتقايضا» وصوبناها على الأشهر لغةً.
(4)
«هذا».