المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٠٤

الجزء السادس والعشرون

المصنف

503

انتهى ما وجدته والى

باب [12]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ ساج مركتاب الصين كارات في قسمة الأشجار

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

وقال أبو عبد الله: إذا كانت شجرة بين شركاء فطلب أحدهم قسمها، وكره

الباقون ذلك؟

فإنها لا تقسم قائمة ولكن تقطع، ثم تقسم بينهم مقطوعة.

وإن لم يتفقوا على قطعها، وكانت من صاحبات الثمار، قسمت الثمرة.

قال غيره

:0

إذا كانت هذه الشجرة من المغلات؟

فقد قيل في ذلك باختلاف فقيل: تباع ويقسم ثمنها، وقد قيل: لا تباع وتقسم غلتها، وكل ذلك صواب، جائز، وأما غير المغلّات فتقطع وتقسم مقطوعة.

مسألة:

وقوم اقتسموا أرضا فيها سدرة أو غيرها من الشّجرة، وهي يومئذ صغيرة، ووقعت الأرض لرجل، والشّجر لغيره، فعظمت الشّجرة، واتسعت أغصانها؟ فقد يرى أبو علي أن ليس لها إلّا قدرها يوم القسم، وما زاد على ذلك قطع من الأرض إذا علم ذلك.