المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٠٥

504

المصنف

المجلد الرابع عشر

مسألة:

وقال في شجرة أو نخلة باقية بين قوم في قسم اقتسموه؟

(2)

قال (1): قالوا: يطرح بينهم السهم عليها، فمن وقعت له ردّ على شريكه ما يقع له بالقيمة، وأمّا إذا كانت ليست من بقية قسم اقتسموه فتقسم ثمرتها ولا تؤخذ بالقيمة.

مسألة:

عن أبي الحواري: وعن إخوة كان بينهم، مال، ثم إنهم اقتسموه، فوقع فيما كان لأحدهم كرمة، ووقع في أرضه الأصل والمحشى على إخوته يأكلونها جميعًا إلى أن مات الأخ، وخلف أيتاما؟

فعلى ما وصفت؛ فإن كانوا عند القسم شرطوا قطع هذه الكرمة قطعت، وإن لم يكن هنالك شرط في هذه الكرمة؛ فالكرمة لجميع الورثة الإخوة وغيرهم، وعليهم أن يخرجوها من أرض اليتامى.

وليس لهم أن يأكلوا شيئًا منها؛ ما دامت في أرض اليتامى؛ لأنهم قالوا: الكرمة لأصحاب الأرض.

وليس لهم أن يدعوا كرمتهم في أرض اليتامى، إلّا أن يكون لليتامى وكيل، أن ترك تلك الكرمة على محاشيهم، ويعطوا اليتامى نصيبا مما عليهم من الكرمة، ورأى الوكيل أنّ ذلك صلاح لليتامى فودعها على ذلك جاز لهم ذلك.

فيري

(1) ناقصة من ب.

(2)

«اقتسمها».