الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٠٦الجزء السادس والعشرون
المصنف
505
انتهى ما وجدته والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسالح
ور الاولعراني
باب [13]
في قسمة الماء
سابع وكتاب المصنف وكان الفرنسية على پہلے اس مبارک ان شد صالح
سئل عن رجل خلف ماء في خبورتين، وفيهم يتيم، واختلف الورثة في قسم الماء، فطلب بعضهم أن يقسم بالتأليف، وطلب بعضهم أن يأخذ من كل خبورة ما وقع له، هل يلزمهم أن يألفوا لبعضهم بعضًا؟
قال: معي؛
أنه قيل: إن قسم الماء والمال بالتأليف (1)، لئلا يكون لأحدهم مضرّة، ويقسم كلّ فلج ماؤه ونخله وأرضه وحده.
وهذا إذا لم يكن بالقسم والتأليف مضرّة، فإن كان فيه مضرة فالضرر مزال وذلك مثل أنه إذا قسم المال (2) بالتأليف تباعدت الأواد (3) في دورها، ولم ينتفع بذلك، وتلحقه المضرّة فلا يقسم كذلك، وإنّما هو يراعى معنى الصلاح. والله أعلم.
مسألة:
أحسب أنهما (4) عن أبي الحواري؛ لأنها على أثر مسائل عنه:
وعن الفلج إذا كان غير مقسوم، وفيه أرض تسقى بالنزف، وأرض تسقى بالشيح، وأصحاب النّزف ينزفون والماء مار، وأصحاب الشيح يسقون إلى أن
(1) في ب «تأليف».
ب «الماء».
(3) في ب «الأفراد».
(4) ناقصة من ب.