الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥١٢الجزء السادس والعشرون - باب [14]: في قسمة الآبار
المصنف
511
مسألة:
وعن اليتيم، هل يزجر من طوى له، وله فيها شريك بالغ، أيجوز للوكيل أن يأخذ لها إجازة يطنيها بالحبّ؟
فعلى ما وصفت؛ فإنّ البئر تقسم بالأيام؛ فيزجر الشريك بقدر حصته، فإذا
كانت حصة اليتيم تركوها ولم يزجروا فيها شيئًا حتى تنقضي حصة اليتيم.
٨٬٦٠٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.