المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥١٢

الجزء السادس والعشرون - باب [14]: في قسمة الآبار

المصنف

511

مسألة:

وعن اليتيم، هل يزجر من طوى له، وله فيها شريك بالغ، أيجوز للوكيل أن يأخذ لها إجازة يطنيها بالحبّ؟

فعلى ما وصفت؛ فإنّ البئر تقسم بالأيام؛ فيزجر الشريك بقدر حصته، فإذا

كانت حصة اليتيم تركوها ولم يزجروا فيها شيئًا حتى تنقضي حصة اليتيم.