المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥١٣

512

المصنف

المجلد الرابع عشر

کتاب المصنف تيلوه ان شاءالسد الحى

انتهى ما وجدته والى

ذو الا ولمعاني

باب [15]

في

سابع كتاب المصنف وكان المنيا

قسمة المنازل

ومن جامع ابن جعفر: وإذا قسم الورثة دارًا ولم يشترطوا يوم القسم أن هذا المورد لمن وقع له في حصته، و وكلّهم محتاج إليه؟

(1)

فالقسم منتقض وإن طلب أحدهم ذلك، ويخرجون لهذا المورد طريقًا في جماعة هذه الأرض، ويخرج كل واحد من حصته إلى ذلك الطريق، وليستتر (2) كل واحد مما والاه منه، وليس عليهم أن يجعلوا بابًا على باب الدار التي تجمعهم جميعًا إلّا أن يتفقوا على ذلك. وعن القسم إذا وقع الطريق، أو المورد، أو نحو هذا مما ينتفع به جميع أهل الدار، ووقع في سهم أحد الشركاء بلا شرط، ثم أراد أحدهم النقض؟ فالقسم منتقض.

مسألة:

وإذا كانت دار بين شركاء فلم يقع لكلّ واحد منهم سهمه، أو لواحد منهم خاصة ما ينتفع به للسكن أن تباع الدار، ويقسم الثّمن؟

فذلك له؛ لأنّ في قسم الأصل عليه المضرّة.

قال أبو الحواري وإن تساكنوها بالأيام كان لهم ذلك، كذا أحفظنا.

في ب «محتاجون».

ب «وليشتر» وهو خطأ.