الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥١٤الجزء السادس والعشرون - باب: [10]: في قسمة المنازل
المصنف
513
قال أبو سعيد: إذا لم يقع لكلّ واحد منهم سكن ينتفع به من أقلّ الإسكان في نظر العدول تركت الدار بحالها واستغلت وقسمت الغلة.
مسألة:
قلت له: في ورثة ذكور وإناث بينهم منازل عامرة وخراب، فتراضوا بأن يأخذ كل واحد منزلاً عامرًا وآخر خرابًا، وعمروا وسكنوا، ثم إن بعضهم طلب القسم ولم يتم ذلك التراضي الأوّل لضرر لحقه، أو لاختلاف جرى؟
فإذا تراضوا على ذلك بمعرفة منهم وهم بالغون أصحاء العقول ثبت عليهم، ولا نقض لأحدهم إلا بوجه يوجبه الحق إن كان فيما غاب ذكره.
مسألة:
شريكان في منزل فقال أحدهما آخذ حصتي من هذا، أو أؤلف لك، فكره الآخر أن يؤلّف؟
قال: إن كان المنزلان إذا قسما كلّ واحد منهما ناحية لم يصر لهما ما يقع لهما منه فهو جائز، وإن كان يضيق على أحدهما ويتسع على الآخر قوم دراهم، ثم طرح السهم، فكلّ من وقع سهمه على منزل أخذه، وإن كان لأحدهم فضل رد على صاحبه ما يفضل له.
قال غيره:
نعم؛ هذا حسن.
مسألة:
وقسمة المنازل من القرية الواحدة من المال الواحد، قسمة واحدة إلّا أن يكون منزل فاخر، ولا يكون في المنازل مثله، فإنّه يقسم قسمة واحدة أن يقسم ذلك المنزل وحده، وسائر المنازل قسمة بالتأليف على ما يراه العدول.