الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥١٥514
المصنف
المجلد الرابع عشر
مسألة:
قلت له: فالشّريكان في المنزل، هل يحكم بالبيع لمن يطلب البيع منهما إذا امتنع الآخر؟
قال: معي؛ أنه قيل: يحكم عليهما بالقسم إن كان ينقسم، وإن كان لا ينقسم ويكون في قسمه الصّرر قيل: إنّهما يسكنانه بالمشاهرة، أو يستغلّانه إن كان مغلا.
وقد قيل: إنّه يباع ويقسم ثمنه، إذا لم ينقسم.
ويعجبني أن يحملا من ذلك على ما هو أصلح في النظر.
قلت له: فإن كان ينقسم وامتنع الآخر عن قسمه، هل لهذا أن يسكنه كل
الزمان إذا امتنع الآخر عن القسم؟
قال: معي؛ أنهما يسكنانه بالمشاهرة على قول من يقول بذلك. قلت له: فإن كان ينقسم هل قيل عندك: إنّه يباع ويقسم ثمنه إذا اختلفا؟
قال: لا أعلم ذلك في الأصول.
مسألة:
وبعد، فقد فهمت ما تذكر في كتابك من أجل منزل تركه رجل على أولاده وزوجته ميرا راثًا، ثم إنّ المنزل خرب بعد موته، ثم اشترى من أحد الورثة رجل،
واشترى من الورثة الباقين رجل آخر، وهم أربعة أسهم، ثم طلبوا التأليف. فطلب المشتري من الثلاثة أن يؤلّف له سهامهم، وكره الآخر ذلك، وطلب يقسم على أربعة أسهم، ثم يطرح السهم فيأخذ حيث وقع سهمه، وكره الآخر أن يفرق عليه؟
أن