الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥١٦الجزء السادس والعشرون - باب: [10]: في قسمة المنازل
المصنف
515
فعلى ما وصفت؛ فلا يفرق عليه سهامه، ولكن يقسم هذا المنزل على أربعة، ويعدل برأي أهل البصر، ثم يطرح السهم فإن وقع سهم صاحب السهم سهمه، وإن وقع سهم صاحب الثلاثة أخذوه وأخذ السهمين اللذين يليانه وأخذ الآخر الرّابع، فعلى هذا يكون القسم في هذا)؛ إن شاء الله.
أخذ
مسألة:
وعن رجلين بينهما منزل فيه، سدرة، فقسما البيت فوقعت السدرة في نصيب وهي بينهما، فأراد الذي في حصته السدرة قلعها)، وأضرت به، ولم
أحدهما،
يشترطا قطعها ولا تركها؟
فإذا لم يشترطا يوم القسم قطعها فهي بينهما بحالها، ولصاحب المنزل الذي فيه السدرة أن يقطع عنه ما أضر به بمنزله منها، وإن طلب أحدهما قطعها وكره ذلك الآخر؛ فليقَوّمْهَا العدول بينهما قيمة ثم يطرح عليها السهم، فأيهما وقعت له السدرة بالسهم كانت له وردّ على صاحبه حصته من قيمتها برأي
العدول.
وإن وقعت السدرة للذي ليس هي في منزله، ثم أراد أن يمر بطريق إليها في منزل شريكه فسد عندي قسم المنزل وانتقض القسم. والله أعلم.
مسألة:
وقيل في البيوت المعمورة إنها تقسم بالقيمة ما كان معمورًا منها، وما كان
خرابًا منها قسم بالذرع.
(1) في أ يكون من القسم.
(2) في أقطعها».