الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥١٧516
المصنف
مسألة:
المجلد الرابع عشر
من الزيادة المضافة:
6
إذا كان منزل بين نفر وغماه، واحد ومجرى مائه والميزاب مما يلي المغرب، فقسموه على ثلاثة، فوقع الغربي، لواحد فأراد هدمه فكره على الآخران، وقال: مجرى مائنا بحاله، ولا تهدم بيتك.
ولا يحال بينه وبين سطحه يفعل فيها رأيه، إلا أن يكونا شرطا عند القسم أن المجرى لهما بحاله، فلهما شرطهما عليه، وإن لم يشترطا عليه المجرى وكان إذا هدم حصته من هذا المنزل فسد عليهما منزلهما، وسقط ماؤه)، ولم يكن لهما مجرى يصلح، فإنّ هذا القسم منتقض ويقسمونه قسمًا آخر ويشترطون
المجرى بينهم.
(1)
«ماؤهما».
٨٬٦٠٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.