المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٢٣

522

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى

ذو الاول عراقي

کتاب المصنف نيلوه ان شا اولا

سابع وكتاب المقر

باب [18]

في قسمة المال إذا كان أحد الشركاء

قد عمر فيه عمارا

صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اسے

وسئل عن شريكين فى مال خراب وعمار، فقسما العَمار وما يليه من الخراب أحد الشريكين حصته من الخراب، ثم انتقض القسم بوجه يوجب نقضه، ما الحكم فيما عمر الآخر من الخراب؟

فعمر

قال: معي؛ أنّه قد قال من قال: يردّ على الشريك الآخر قيمة حصته من الأرض غير معمورة، وتكون العمارة لهذا العامر.

وقال من قال إنهما يطرحان الشهم بينهما، فإن وقع للذي عمر سهمه في عمارته فقد أخذ ماله، وإن وقع سهم الآخر في العمارة كان على الآخر أن يردّ على الذي عمر فضل ما بين القيمتين على تلك العمارة، ولا يلزمه أن يردّ عليه قيمة عماره ولا عنائه.

قيل له: فإن قسم الشريكان أرضًا بينهما، وحاز كل واحد حصته وثمره، ادعى الآخر أنّ في تلك الحصّة شيئًا، لم يجرِ عليه القسم ما يكون القول فيه؟

قال:

ثم

معي؛؛ أنّه إذا تقارروا على قسم المال، ثم ادّعى الآخر شيئًا منه في يد هذا لم يجز فيه القسم؛ كان هذا أولى بما في يده، وكان الآخر مدعيًا عليه،

(1)

وعليه (1) البينة.

(1)

ب زيادة ولعله عليه».