الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٢٥524
المصنف
المجلد الرابع عشر
وإن كان بنى جماعة هذا المنزل كان له أيضًا أن يأخذ نقضه، وليس يلزمها له رزيّة؛ لأنه بنى بغير رأيها، وبهذا نأخذ.
قال غيره:
:
وقد قيل له الخيار، وليس يلزمها له رزية إن لم يقع في سهمه، إن شاء أخذ نقضه، وإن شاء أخذ قيمة بنائه من شريكه.
٨٬٦١٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.