المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٢٥

524

المصنف

المجلد الرابع عشر

وإن كان بنى جماعة هذا المنزل كان له أيضًا أن يأخذ نقضه، وليس يلزمها له رزيّة؛ لأنه بنى بغير رأيها، وبهذا نأخذ.

قال غيره:

:

وقد قيل له الخيار، وليس يلزمها له رزية إن لم يقع في سهمه، إن شاء أخذ نقضه، وإن شاء أخذ قيمة بنائه من شريكه.