المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٢٧

526

المصنف

المجلد الرابع عشر

انتهى ما وجدته والى

بدو الاولعمرانية

باب [20]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى في قسمة المال إذا كان على الميت دَيْنٌ أو له وصيّة

صلے ميں مبارک ان شيعي اين مبارک فارما

ولا يجوز قسمة المال إذا صحت الحقوق حتى تؤدّي الحقوق، إلا أن يوقف للحقوق بقدر الحق، فقد أجاز ذلك بعض من أجازه أن يوقف من المال بقدر الحقوق، ويقسم المال.

في

وما لم تصح الحقوق في حكم الظاهر؛ فالقسم جائز؛ حتى يصح ما يحجره

الحكم.

مسألة:

عن أبي علي الحسن بن أحمد وفي رجل له ورثة ثقات أو غير ثقات، ومنهم واحد غائب لا يدري موضعه وعليه دين، لغائب فقسم ماله بين ورثته بعدل القسم على ما يوجبه الحق، وأوصى ورثته الحضر بالحق الذي عليه للغائب وقبلوا له؟

إنهم يقضون عنه من المال الذي أقر لهم به، أو من مال لهم غيره، وضمنوا له بهذا الذي عليه في ذمّتهم وميز حصة الغائب بالبينة العادلة، وأشهد من قدر عليه من الثقات حتى يرجع من غيبته، أو يصح موته أيكون سالما أو غير سالم؟ فعلى ما وصفت؛ فليس له أن يقسم ماله بين ورثته إلّا بعد قضاء دينه، فإن

كان المال فيه وفاء للدين، وقسم الفضل بينهم، جاز له ذلك. والله أعلم.