الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٢٩528
المصنف
المجلد الرابع عشر
وهذا في الحكم، وأما في الاطمئنانة فإن (1) يرتابوا في قوله: لم أحبّ لهم
التمسك بالحكم. والله أعلم.
مسألة:
وعنه فيما أحسب، ورجل عليه ضمانات لا يعرف أربابها، فرقها على الفقراء، وأوصى بها إن جاء (3) أربابها (3)، وإنّ (4) الورثة رغبوا في قسم المال عليهم، إلا أن
يوقفوا من المال قدره، أو لا؟
فإن وقفوا؛ فإلى متى يكون؟
فإذا أوصى بذلك الهالك في ماله كان عليهم ذلك، ووقفوا من المال بقدر الحق الذي أوصى به، ولا أعرف لذلك غاية إذا لم يجعل الموصى له غاية. والله أعلم.
ومن غير الكتاب:
مسألة:
وسألته عن الرّجل إذا أوصى بوصيّة، وجعلها في شيء من ماله محدود، هل للورثة أن يقسموا ذلك الموضع من المال، فإذا أراد الوصي إخراج الوصية أعطى كل واحد منهم حصته؟
قال: لا؛ ليس لهم أن يقسموا ذلك المال إلّا أن يفدوه بالثّمن، ثم يقسموه. قلت له: فإنّهم قالوا: نحن نقسم المال، فإذا (0) أردتم إخراج الوصية أعطينا
قيمة المال؟
(1) في ب «فإذا». (2) في أ «أتى».
(3) في ب «ربها».
(4) في ب «فإن».
(0)
«فإن».