المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٣٠

الجزء السادس والعشرون - باب [20]: في قسمة المال إذا كان على الميّت دَيْنٌ أو له وصيّة

قال: ليس لهم ذلك.

المصنف

529

قلت له: فهل لهم أن يثمروا ذلك المال، ويأكلوه، وما أغل أيضا؟

قال: إن قال الموصي قد جعلت هذا المال لهذه الوصية، أو هذا (1) المال لهذه الوصيّة حجَّةً أو غيرها، فليس للورثة أن يثمروا ذلك المال، ويكون المال وما أثمر للوصية.

وأما إذا قال: هذا المال في هذه الوصيّة، أو هذه الوصية في هذا المال، فللورثة أن يثمروا ذلك المال ما لم يخرج الوصي وصيته ويبيعه.

قلت له: وإذا كانت الوصية أوصى بها الموصي في مال محدود، أو كان لها مال محدود (2) فلم يخرج الوصيّة التي أوصى بها فيه، أو جُعِل لها، هل للوصية غير ذلك؟

قال: لا.

قلت له: فإن أخرج المال الذي جعل فيه الوصيّة، وما يخرج به الوصية جملة، وتنفذ منه، فأراد أحد الورثة أن يفدي حصته من المال بالقيمة مما أخرج من الثّمن قال المشتري: لا أشتريه إلّا جملة، فإن أخذ حصته انكسر ثمن المال ولم يبلغ (3) الوصية؟

قال: ليس له ذلك إلا أن يأخذ المال جملة بالثّمن الذي قد أخرج مما يخرج به الوصية، وإلا فليس له أن يأخذ حصته وحدها، إذا (4) كان ذلك يكسر

الثمن، فلا تخرج به الوصية.

(1) في ب «وهذا».

(2) «أو كان لها مال محدود» ناقصة من

(3) في ب «تبلغ».

(4)

«إن».