الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٣١530
قال:
وهذا سبيل المودع من الوصايا.
المجلد الرابع عشر
قال: وكذلك إذا كان ما خلَّفَ الميت إذا بيع جملة أخرج وفاء دينه الذي عليه، وإذا أخذ أحد من الورثة شيئًا من حصته انكسر الثّمن، ولم يبلغ وفاء دينه فليس لهم ذلك أيضًا، وهو أيضًا سبيل المودع في الحقوق.
قال: وكذلك الوصية إذا كانت تخرج من ثلث مال الموصي إذا بيع جملة، وإذا فُرّق وأخذ أحد من الورثة حصته بما أخرج من الثّمن انكسر الباقي من
الثلث عن الوصايا، لم يكن ذلك للورثة إلّا أن يأخذوا جملة حصصهم في كلّه، أو يأخذ واحد منهم حصّته وجملة الثّلث في الوصايا، أو جملة المال في الدين، أو المال الذي جعل للوصية بالثمن الذي أخرج لا ينكسر على الوصية، ولا على أهل الديون في كثرتهم.
وليس له أن يأخذ حصته من ذلك المال (1) ويدع ما بقي، فينكسر على الوصايا، أو على الديون.
قلت له: فهل للورثة إذا أرادوا أن يفدوا أموالهم إذا بيعت في الوصايا أو الحقوق مدةً، إذا طلبوا المدة في ذلك؟
قال: نعم. لهم في ذلك ما للشفيع ثلاثة أيّام من بعد أن يردّوا المال، ويأخذه، فله المدّة في الثّمن ثلاثة أيام، وإلّا فليس له شيء بعد الثلاث،
ويثبت (3) البيع للمشتري.
(1) ناقصة من ب.
(2) «إذا أرادوا ناقصة من ب.
(3)
ب «وثبت».