الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26
الجزء ١٤ · صفحة ٥٣٢المصنف
الجزء السادس والعشرون - باب [20]: في قسمة المال إذا كان على الميت دَيْنٌ أو له وصيّة
531
مسألة (1).
وسألته عن رجل قسم ماله في صحته بين وراثه،
قال: ذلك جائز، وإنا لا نجيز في المرض.
فلما قلت: فإن قسم بينهم في صحته، وكان فيهم يتيم، بلغ غير القسمة، أو
غير بعد موته؟
في
قال: إذا قسم بينهم وأعطى كلا سهمه، وسوّى بينهم، وحازوا، لم يكن لهم
ذلك رجعة.
قلت: فإن أعطاهم ولم يحوزوا، وكان المال في يد الوالد إلى أن مات؟ قال: إذا لم يحوزوا وكان المال في يده إلى أن مات كان المال بينهم.
(1) هذه المسألة بتمامها زيادة من أ.
٨٬٦٢٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.