المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 24 والجزء 25 والجزء 26

الجزء ١٤ · صفحة ٥٣٢

المصنف

الجزء السادس والعشرون - باب [20]: في قسمة المال إذا كان على الميت دَيْنٌ أو له وصيّة

531

مسألة (1).

وسألته عن رجل قسم ماله في صحته بين وراثه،

قال: ذلك جائز، وإنا لا نجيز في المرض.

فلما قلت: فإن قسم بينهم في صحته، وكان فيهم يتيم، بلغ غير القسمة، أو

غير بعد موته؟

في

قال: إذا قسم بينهم وأعطى كلا سهمه، وسوّى بينهم، وحازوا، لم يكن لهم

ذلك رجعة.

قلت: فإن أعطاهم ولم يحوزوا، وكان المال في يد الوالد إلى أن مات؟ قال: إذا لم يحوزوا وكان المال في يده إلى أن مات كان المال بينهم.

(1) هذه المسألة بتمامها زيادة من أ.