المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٩

428

المصنف

المجلد الثاني

والنجاسة، فقول: يكون نجسًا، لأنه يحتمل النجاسة، وإنما طار (1)

وقوعها.

وقول: إنه طاهر حتى يعلم أنه نجس لطهارة أصل الماء، والنجاسة لم تغلب عليه فتنقله، وطهارته عندنا أشبه بالآخرة (2)؛ لمعان كثيرة غير الاحتمال.

مسألة:

في موضع من الأرض نجس انصبَّ (3) عليه ماء وطار به (4)؟

قال: ما لم يتمكن من موضع البول حتى يرطبه ثم يطير بعد ذلك فهو

طاهر.

مسألة (0):

وقول: إذا كان الماء أكثر من البول فهو طاهر.

مسألة:

فيمن كان في يده نجاسة مما له عين أو لا (6) عين له، ثم غمس يده في خَلّ أو طعام ثم ذكر فأخرجها، قال: إذا كانت تمكنت في الطهارة بقدر ما ترطّبت وتُمازج رطوبتها رطوبة الطهارة ففيه اختلاف، فقول: يفسد الطهارة،

وقول: لا يفسدها.

(1) في م «صار».

(2) في أ «بالأجرة» والمعنى محتمل.

(3) في م «أيصبّ».

(4) ناقصة من م.

(5) ناقصة من م.

(6) في م «ولا والمعنى مختلف