الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٩428
المصنف
المجلد الثاني
والنجاسة، فقول: يكون نجسًا، لأنه يحتمل النجاسة، وإنما طار (1)
وقوعها.
وقول: إنه طاهر حتى يعلم أنه نجس لطهارة أصل الماء، والنجاسة لم تغلب عليه فتنقله، وطهارته عندنا أشبه بالآخرة (2)؛ لمعان كثيرة غير الاحتمال.
مسألة:
في موضع من الأرض نجس انصبَّ (3) عليه ماء وطار به (4)؟
قال: ما لم يتمكن من موضع البول حتى يرطبه ثم يطير بعد ذلك فهو
طاهر.
مسألة (0):
وقول: إذا كان الماء أكثر من البول فهو طاهر.
مسألة:
فيمن كان في يده نجاسة مما له عين أو لا (6) عين له، ثم غمس يده في خَلّ أو طعام ثم ذكر فأخرجها، قال: إذا كانت تمكنت في الطهارة بقدر ما ترطّبت وتُمازج رطوبتها رطوبة الطهارة ففيه اختلاف، فقول: يفسد الطهارة،
وقول: لا يفسدها.
(1) في م «صار».
(2) في أ «بالأجرة» والمعنى محتمل.
(3) في م «أيصبّ».
(4) ناقصة من م.
(5) ناقصة من م.
(6) في م «ولا والمعنى مختلف