الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٠المصنف
الجزء الثالث / القسم الأول - باب [2]: في الشك في النجاسات والطهارات
429
مسألة:
وإذا كانت أوعية فتنجست وفيها شيء من المأكولات، ولا يُدرى أيها (1)، فإن كان الطعام مما يمكن غسله غُسِل، وأكل، وإن كان مما لا يمكن غسله مثل الخل، وغيره مما يكون مائعا، فإنه إن تحرَّى النجس فتركه وأكل الباقي فجائز، وإن تنزّه عن الجميع كان أحوط له.
وأما في الحكم فحتى يعلم النجس منها، فإن كان صحيحًا معه أن أحدهما (2) نجس لا محالة ولا يعلم ذلك، ولم يقدر أن يتحرى الطاهر فيأكله، ولا النجس فيتركه، ولا على طهره فيغسله، فإن من طريق الورع ترك الجميع أولى به من ارتكاب الشبهة في الحرام، وهذا القول تحرّيته على ما أرجو السلامة.
(1) في أ «أيهما». ويظهر أن المقصود عدم معرفة ما تنجس من هذه المأكولات. والله أعلم.
(2) في م «أخذها» وهو
خطأ.
٨٦٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.